السيد الخوئي

128

كتاب الصلاة

فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر ( 1 ) عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة ( 2 ) صلاته وجماعته ، فما هو المشهور - من أنه لا بد من ادراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة - مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ، لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها ، وإن صرح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الاتمام حينئذ والإعادة .